
ــــــــــــــــــــــــــ

هل يكفي الرمي في التوسعة الجديدة للجمرات؟
ــــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب:
السيّد الحكيم:
ج ـ يجوز رمي المنطقة الوسطى من دون التدقيق في ذلك، والأحوط ـ وجوبًا ـ عدم الابتعاد كثيرًا في الرمي. "فتاوى الحجّ والعمرة، ص 240."
ــــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني:
ج ـ يجوز رمي الجمرات في البناء الجديد ."الموقع الإليكتروني."
ــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين:
ج ـ لا يجـوز الرمي على غير المقدار الأصلي من الجمرّة، والحـدّ بينه وبين الجزء المستحدث معلوم وواضح، ومع الشكّ فيه فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن أنّه الأصلي منها ."بين المكلّف والفقيه، م 150."
ــــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني:
ج ـ يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق، كمقدار متر من وسطه إذا احرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الأحوط، ومع عدم إحراز المكان الموازي للعمود فالأحوط ـ لزومًا ـ التكرار. " مناسك الحج ."
ــــــــــــــــــــــــــ
السيّد الشيرازي:
ج ـ يجوز رمي الأجزاء المضافة على عمود الجمرّة طولًا وعرضًا ."مناسك الحجّ، م 437."
ــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ يجوز رمي الأجزاء المضافة على عمود الجمرّة طولًا وعرضًا ."مناسك الحجّ، م 437."
ــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفيّاض:
ج ـ لا بأس برمي الجمرات الموجودة من كافّة أطرافها طولًا وعرضًا ."الموقع الإليكتروني."
ــــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي:
ج ـ يجوز الرمي في أيّ جهة، ولا يجب التحرّي عن مواقع النصب السابقة، وإن كان الأولى - مع القدرة وعدم الضرر ـ أن يكون الرمي في حدود الأحواض التي كانت تكتنف النصب السابق ."استفتاءات الحجّ والعمرة، ص 173."
ــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد:
ج ـ يجب أن يرمي ما يحاذي الجمرّة الأصلية على الأقوى، وإذا زيد على الجمرّة في ارتفاعها فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقًا . "استفتاء خاصّ."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
▫8 ذو الحجة /1440هـ ○القطيف